كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٣١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ " (١)
---------------
= العلم، قالوا: إذا نظر رجلٌ في صير باب إنسان، أو في كوة لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى، فأصاب عين الناظر، ففقأها، لا شيء عليه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره، فلم ينصرف، فأما إذا كان الباب مفتوحا، فنظر فيه، أو نظر إليه مارا من الطريق، فلا يباح طعنه، ولو فعل، ضمن.
وراجع لزاما "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ٤/١٢٢-١٢٤، و"فتح الباري" ١٢/٢٤٤-٢٤٥.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٩٦٣) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٨٢) ، والطبراني في "الدعاء" (٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٩، وعنه ابن ماجه (٣٨٥٤) من طريق محمد بن عجلان، والطبراني (٧٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٧١) من طريق أبي أويس، و (٧٥) من طريق يونس بن يزيد، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (٩٩٦٨) و (٩٩٧٩) و (١٠٣١٠) و (١٠٨٦٧) وأخرجه مسلم (٢٦٧٩) (٩) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني (٦٩) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.=

الصفحة 265