٧٣٤٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ _ قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (١)
٧٣٤٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، يَعْنِي، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)
٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (٣) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ
---------------
= وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١/١٧٣، وابن ماجه (٣٦٦) .
وعن علي عند الدارقطني ١/٦٥.
قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أظنه أن الإمام أحمد رحمه الله حين قرأ الإسناد الأول، وفيه: "قال: لعله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، رأى أنه لم يبين قائل هذا، فلا يدرى ممن الشك في رفعه، فأعاده مرة أخرى مصرحا عنه مبينا، فقال فيه: "قال سفيان".
قلنا: وهذا الحديث ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة (ظ١) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مرفوعا برقم (٧١٥٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك.
(٣) في (م) : وخلع، دون لفظة: "إذا".