. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٩٢٦) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (٨١٤٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ". وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (٢٩٢٥) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/١٤٨ بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٦) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (١٠١٧) ، والنسائي (٢٧٤٤) ، وابن خزيمة (٢١٥٧) ، وابن حبان (٣٦٠٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (٧٨٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٨٠٢٥) و (٨٧٧٢) و (٩٠٩٧) و (٩١٢٧) و (٩٢٨٤) و (٩٤٦٧) و (١٠٤٢٤) .
وأخرج ابن أبي شيبة ٣/٤٤، والنسائي (٢٧٥٧) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (١٨٠٤) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة ٦/٢٠٣.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٨٤٨- طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق=