كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنبا فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (١١٠٩) (٧٥) التصريح برجوعه عن قوله السابق) . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنبا أنه لا يصوم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة ٣/٨١-٨٢ عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٩٢٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك) .
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعان:
منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد.
ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه=

الصفحة 350