. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وسيأتي برقم (٨٨٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٤٧٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٩٩) عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥١٦-٥١٧، والترمذي (١٤٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٠) و (٧٢٤١) و (٧٢٤٢) و (٧٢٤٣) من طريق أبي صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "مشكل الآثار" (٣٧٣٥) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة، مرفوعا. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو
بنفسه، والقول الأول أصحُّ.
وسيأتي في مسند زيد بن خالد الجهني ٤/١١٦ عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وفي الباب أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا، سلف برقم (١٣٤١) .
وعن عبد الله بن مالك الأوسي، سيأتي ٤/٣٤٣.
وعن عائشة، سيأتي ٦/٦٥.
قوله: "في الثالثة أو الرابعة"، قال السندي: أي: قال في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: هو الحبل المفتول من الشعر.
وقوله: "ولا يثرب"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/١٦٦: أي: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدُّ لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد، كفاه. قال الحافظ: وقد تقدم قريبا نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سب الذي أقيم عليه حدُّ الخمر، وقال: "لا تكونوا أعوانا للشيطان على=