كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " (١)
---------------
= وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، والطحاوي ٣/١٠٧،
والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣) ، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥) ، وأبو داود (٣٩٣٧) ، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و (٩٥٠٢) و (١٠٠٥١) و (١٠١٠٧) و (١٠٨٧٣) .
وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠.
الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جوس-، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي (١٥٠٤) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٨) ، ومن طريقه النسائي ٣/١٠ عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (٧١٧٨) .

الصفحة 437