كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٤٧٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ
---------------
= طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وله شاهد يأتي قريبا. وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير مسلم بن جندب الهذلي، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" والترمذي، وهو ثقة.
وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده ٣/٢٣ بلفظ: حرم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط. وسنده صحيح. وفي حديث طويل في تحريم المدينة لأبي سعيد أيضا عند مسلم (١٣٧٤) (٤٧٥) : "ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف".
وانظر أيضا حديث علي الذي سلف برقم (٩٥٩) ، وحديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٤٤٣) و (١٥٧٣) .
الأروى: غنم الجبال، والذكور منها تسمى: وعولا.
وتجوس، قال السندي: من الجوس -بالجيم-، وهو التردد خلال الدور والبيوت.
والخبط، قال ابن الأثير: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خبط، بالتحريك، فعل بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل.
ويعضد، قال: أي: يقطع.
تنبيه: وقع متن الحديث في (م) والنسخ الخطية المتأخرة من "المسند" هكذا: وذلك أني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحرم شجرها إلا أن يخبط أو يعضد. وما أثبتناه هو الصواب، وهو في النسختين العتيقتين من "المسند"، وهما (ظ ٣) و (عس) ، وهي كذلك في نسخة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كتبت سنة (٨٣٧هـ) ، ورمز لها بالحرف (ص) لكن وقع في (ظ ٣) مكان قوله: "وذلك أني سمعت": "وقال: سمعت"

الصفحة 443