كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ - أَوْ مَعَ (١) كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ (٢) - وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ " (٣)
---------------
= وقد سلف الحديث برقم (٧١٣٨) من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة بذكر الغسل يوم الجمعة بدل ركعتي الضحى، واستوفينا الكلام عليه هناك وله شاهد من حديث أبي ذر سيأتي ٥/١٧٣
وآخر من حديث أبي الدرداء سيأتي ٦/٤٤٠.
(١) في (ظ٣) : ومع.
(٢) المثبت من (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: سواك، دون باء.
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فهو حسن الحديث، خرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وأصحاب السنن، لكن وقع لأبي عبيدة وهم فيه، إذ قال: "عند كل صلاة بوضوء" فقد خالفه كل من رواه عن محمد بن عمرو، فقالوا فيه: "عند كل صلاة بسواك"، وهذا هو الصواب الموافق للروايات المتعددة عن أبي هريرة، وروي بمثل حديث
أبي عبيدة هذا من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن- ضعيف، انظر التعليق على الحديث (٧٤١٢) .
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٠٤٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي ١/٤٤ من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، مختصرا بلفظ "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وسيأتي بهذا اللفظ برقم (٧٨٥٣) و (٩١٨٠) من طريق عبدة بن سليمان،=

الصفحة 484