كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرجه مسلم (٤٢٧) (١١٤) و (١١٦) ، وابن ماجه (٩٦١) ، والترمذي (٥٨٢) ، والنسائي ٢/٩٦، وابن خزيمة (١٦٠٠) ، وأبو عوانة ٢/١٣٧ و١٣٧- ١٣٨، وابن حبان (٢٢٨٢) و (٢٢٨٣) ، والطبراني في "الصغير" (٣٠٣) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٨/٤٣، وفي "أخبار أصبهان" ٢/٥٥ و٢١٨ و٢٩٩، والبيهقي ٢/٩٣، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/١٥٤-١٥٥ من طرق عن محمد بن زياد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد وقع عند ابن حبان في الموضع الثاني: "رأس كلب" مكان "رأس حمار"، وفي بعض المصادر: "رأس حمار" كما هو عند المصنف، وفي بعضها: "صورة"، وفي بعضها الآخر: "وجه". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٨٣: والظاهر أنه من تصرف الرواة، قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل، فهي المعتمدة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٧٦) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، والبيهقي ٢/٩٣ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (٧٥٣٥) و (٧٦٦٨) و (٩٤٩٥) و (٩٨٨٤) و (١٠٠٦٩) و (١٠١٠٤) و (١٠٥٤٦) .
قال الحافظ في "الفتح" ٢/١٨٣: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القول بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء صلاته، وعن ابن عمر: تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته " (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" ١١/٢٨٧) : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.=

الصفحة 501