كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ " (١)

٧٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: " صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (٢)
---------------
= واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، قاله ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمله آخرون على ظاهره!
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة ٢/١٣٧ من طريق محبوب بن الحسن وعبد الوارث بن سعيد، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، الا أن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.
وقد سلف الكلام على الحديث برقم (٧١٣٨) .

الصفحة 502