. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= هذا ضعيف جداً.
وأخرجه البيهقي ١/٣٠٣ من طريق وهيب بن خالد، عن أبي واقد، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد الليثي واسمه صالح بن محمد بن زائدة، ووصفه غيرُ واحد بأنه منكر الحديث.
وأخرجه البيهقي ١/٣٠٣ من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً: من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ.
وأورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/١٣٧ من هذا الطريق، وقال: ذكره الدارقطني، وقال: فيه نظر.
وأخرج البيهقي ١/٣٠٣ من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة رفعه، قال: "من أراد أن يحمل ميتاً فليتوضأ".
وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
قلنا: وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (٩٨٦٢) من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً. وصالح مختلف فيه.
وسيأتي برقم (٧٧٧٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ يُقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعاً؛ بالأمر بالاغتسال من غسله فقط. وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسحاق هذا.
قلنا: وقد اختلف أهل العلم في حديث أبي هريرة، فمنهم من صحح وقفه: كالبخاري وأبي حاتم والبيهقي والرافعي، ومنهم من صحح رفعه كالترمذي وابن حزم وابن حبان والذهبي وابن حجر، وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه النووي، وقال الشافعي: إن صحَّ قلتُ به. انظر "التلخيص الحبير"
١/١٣٦-١٣٧.=