. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وفي باب الاغتسال من غسل الميت، عن المغيرة بن شعبة، سيرد ٤/٢٤٦، وفي إسناده جهالة.
وعن عائشة، سيرد ٦/١٥٢، واسناده ضعيف.
وعن حذيفة عند الطبراني في "الأَوسط" (٢٧٨١) ، والبيهقي ٤/٣٠١، وفي إسناده جهالة. وقال الحافظ في "التلخيص" ١/١٣٧: ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في "العلل"، وقالا: إنه لا يثبت، وأعله كذلك أبو بكر بن إسحاق الصبغي، نقله عنه البيهقي.
وعن أبي سعيد الخدري عند البيهقي ١/٣٠١، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.
ونحوه عن علي بن أبي طالب سلف في مسنده برقم (٨٠٧) ، وإسناده ضعيف.
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/١٦٩: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرُهم إلى أَنه غيرُ واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ.
ورُوي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في الموطأ ١/٢٢٣، وسنده منقطع) .
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" ٥/٤٢٤ من طريق عبد الله بن الإِمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديثَ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به=