٧٨٥٢ - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
---------------
= الكوفي.
وأَخرجه الطيالسي (٢٥٢٠) ، وابن أَبي شيبة ٧/٣٥، والدارمي (٢٦٢٠) ، والبخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨) ، وأَبو داود (٣٤٢٥) ، وأَبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٥٤٧) ، والطحاوي في "المشكل" (٦١٨) و (٦١٩) ، وابن حبان (٥١٥٩) ، والبيهقي ٦/١٢٦، والخطيب في "تاريخه" ١٠/٤٣٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
زاد ابن حبان في روايته: مخافةَ أن يَبغِينَ. وهذه الزيادة مدرجة من قول شعبة، كما جاء مصرحاً به في حديث رافع بن خديج الآتي في مسنده ٤/١٤١.
وأَخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٦٢٢) ، والبيهقي ٨/٨ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أَبية، عن أَبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسبِ الأَمَةِ إلا أن يكون لها عملٌ واصِبٌ أو كسبٌ يعرف.
وسيأتي الحديثُ من طريق أَبي حازم برقم (٨٥٧١) و (٨٩٦٩) و (٩٦٤٠) و (٩٨٥٧) و (١٠٢٢٩) ، وانظر (٧٩٧٦) .
وفي الباب عن رافع بن رفاعة، سيأتي في "المسند" ٤/٣٤١، ولفظه: ونهانا (أي: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. أي: نَدْف القطن والصوف.
وعن رافع بن خديج عند أبي داود (٣٤٢٧) ، والحاكم ٢/٤٢، ولفظه: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأَمَة حتى يعلم من أين هو.
وعن عثمان بن عفان قال: لا تكلِّفوا الأَمَةَ غير ذات الصنعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتُهوها ذلك كسبت بفَرْجِها ... أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨١ بإسناد صحيح.