كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

٧٥٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
---------------
= "التفرد" والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ليث: هو ابن سعد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد كيسان المقبُري.
وأخرجه البخاري (٦٠١٧) ، ومسلم (١٠٣٠) ، والبيهقي ٤/١٧٧ و٦/٦٠، والبغوي (١٦٤١) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٨٠٦٦) و (٩٥٨٠) و (١٠٤٠٢) و (١٠٥٧٥) .
وأخرجه الترمذي (٢١٣٠) من طريق أبي معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "تهادَوْا فإن الهدية تُذْهِبُ وَحَرَ الصدر، ولا تحقرنَّ جارة ... الخ".
وأخرج القسم الأول منه الإِمام أحمد برقم (٩٢٥٠) ويأتي هناك التحقيق في سعيد مَنْ هو، فإنه قد اختُلِفَ فيه.
وفي الباب عن حواء جدة عمرو بن معاذ الأشهلي، سيرد ٦/٤٣٤-٤٣٥.
الفِرسِن، قال الحافظ في "الفتح" ٥/١٩٨: بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون: هو عَظْمٌ قليلُ اللحم، وهو للبعير موضع الحافرِ للفرس، ويطلق على الشاة مجازاً، ونونه زائدة، وقيل أصليّة.
وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفِرسِن، لأنه لم تجرِ العادةُ بإهدائه، أي: لا تَمْنَعُ جارةٌ من الهدية لجارتها الموجودَ عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تَجودَ لها بما تيسر، وإن كان قليلاً فهو خيرَّ من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكونَ النهيُ إنما وقع للمُهْدَى إليها، وأنها لا تحتقر ما يُهْدَى إليها، ولو كان قليلاً، وحمله على الأعم من ذلك أولى.
وفي الحديث الحضُ على التهادي ولو باليسير، لأن الكثيرَ قد لا يَتيسَّرُ كلَّ وقتٍ، وإذا تواصل اليسير صار كثيراً، وفيه استحباب الموَّدة وإسقاطُ التكلٌّف.
(١) وقع في (م) بين أبي كامل وبين إبراهيم زيادة "حدثنا ليثَ" وهو خطأ.

الصفحة 34