كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

٧٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةٌ ". فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُنَادِي: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَحُجُّ هَذَا الْبَيْتَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. قَالَ: فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي (١)
---------------
= وعن رافع بن خديج، سيأتي ٣/٤٦٤.
وعن أبي جحيفة، سيأتي ٤/٣٠٨.
وفي النهي عن ثمن عسب الفحل، عن علي، سلف برقم (١٢٥٤) . وفُسِّر معناه هناك.
وقول أبي هريرة: "هذه من كيسي" يعني به عسب الفحل، وقد ثبت مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة نفسه في بعض هذه المصادر التي ذكرناها آنفا.
(١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محرر بن أبي هريرة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد وقع في متن الحديث نكارة من جهة قول الراوي "ومن كان بينه وبين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهدٌ فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر"، فالصحيح أن أجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، وذلك لقوله تعالى في سورة براءة (فأتِمُّوا عَهْدَهم إلى مُدَّتهم) ، وأما من لم يكن له عهدٌ من المشركين، أو كان له عهد، لكن ظاهَرَ على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو نقض عهده قبل انقضاء مدته، فذلك أمده إلى أربعة أشهر، انظر "تفسير الطبري" ١٠/٦٢-٦٣، و"البداية والنهاية" لابن كثير ٥/٣٤.=

الصفحة 356