٧٦٠٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ بُوذَوَيْهِ: أَنَّ مَعْمَرًا،
---------------
= (٣٨٤٢) ، وابن حبان (١٣٩٣) ، والدارقطني في "العلل" ٧/٢٨٧، والبيهقي ٩/٣٥٣، وابن حزم في "المحلى" ١/١٤٠، والبغوي (٢٨١٢) .
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٦٩: استدل بهذا الحديث -يعني حديث ميمونة الذي ليس فيه زيادة: "وإن كان مائعاً فلا تقربوه" عند البخاري- لِإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلَّت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحُكيَ عن مالك، وقد أَخرج أَحمد عن إسماعيل ابن عُلية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتتْ في سمن، قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلتُ: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كانت وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد من وجهٍ آخر، وقال فيه: عن جر فيه زيت، وقع فيه جرذ، وفيه: أليسَ جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات.
وأخرج البخاري (٥٥٣٩) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة وغيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل. قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يُقال في حقه: لعله نسي الطريقَ المفصَّلة المرفوعة، لأنه كان أحفظَ الناسِ في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد.
(١) في (م) وسائر الأصول الخطية. أبو عبد الرحمن، لكن ضُبَّب على لفظة "أبو" ضبة صغيرة في نسختي (ظ ٣) و (عس) إشارة إلى أنه خطأ في الرواية، وهو خطأ قديم في نُسخ "المسند" فلذلك أورده الحسيني في "الإِكمال" ٢/٣٠٣ في الكنى، فتعقبه الحافظ في "التعجيل" ص ٤٩٨-٤٩٩ بقوله: قد غلط فيه (يعني=