. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= من طريق الحارث بن يعقوب، عن عراك بن مالك، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٤٧) من طريق حوشب بن عقيل، عن الحسن البصري، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/١٠٠ من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، جميعهم عن أبي هريرة. وبعض هذه الأسانيد فيها ضعف.
وسيأتي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ برقم (٧٦٧٥) و (٩٥١٩) و (١٠٠٧١) و (١٠٢٠٤) .
وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي (٩٩٠٧) و (١٠٥٤٢) و (١٠٨٤٨) و٤/٢٨ (الطبعة الميمنية) . وانظر (٩٠٤٩) و (٩٠٥٠) .
وفي الباب عن أبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وعائشة وأم حبيبة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي ٤/٢٨ و٣٩٧ و٥/١٨٤ و٦/٨٩ و٣٢٦.
قلنا: والوضوء مما مسَّت النار منسوخ في قول الجمهور، ومما يدلَّ على النسخ حديث أبي هريرة الذي سيأتي برقم (٩٠٤٩) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتفَ شاةٍ فتمضمض وغسل يده وصَلَّى. يعني: ولم يتوضأ كما في بعض المصادر، وإسناده صحيح.
ونحوه حديث ابن عباس عند الشيخين، وقد سلف برقم (١٩٨٨) .
وحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (٢٠٨) ، ومسلم (٣٥٥) ، وسيأتي ٤/١٣٩.
وحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الوضوء مما مسَّت النار. أخرجه أبو داود (١٩٢) وغيره، وسنده صحيح. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص ٤٦-٥١.
وقوله: "من أثوار أقط" قال السندي: جمع ثور، وهي القطعة، والأَقِطُ بفتح فكسر: لبن مجفف يابس متحجر. ثم الوضوء مما مسته النار منسوخ عند الجمهور أو محمول على غسل اليد والفم، وأجراه أبو هريرة على ظاهره، ولم يبلغه الناسخ، والله تعالى أعلم.