كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٤١٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٢٤١) (١٥٠) ، وأَبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٤، والبيهقي ٥/٢١٤، والبغوي (٣٢٦٨) .
وأخرجه النسائي ٧/٢١١، وابن حبان إثر الحديث (٥٦٤٧) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن أَبي هريرة. وزاد في آخره: "فإنهن يُسبِّحن".
وأخرجه النسائي ٧/٢١١ من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن أَبي هريرة موقوفاً. والحسن البصري لم يسمع من أَبي هريرة.
وروي من قول الحسن البصري، أخرجه النسائي ٧/٢١١، وابن حبان (٥٦٤٧) من طريق النضر بن شميل، عن أشعث بن عبد الملك، عنه.
وسيأتي من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أَبي هريرة برقم (٩٢٢٩) ، ومن طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أَبي هريرة برقم (٩٨٠١) .
والجهاز، بفتح الجيم، وقيل: بكسرها: هو المتاع.
قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/٣٣٩: قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإِحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإِحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله: "فهلا نملة واحدة" أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، هي التي قرصتك؟ لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز
الإِحراق بالنار للحيوان. أ. هـ.
قلنا: أما عدم جواز قتل النمل التي لا ضرر منها، فلحديث ابن عباس الذي سلف في "المسند" بإسناد صحيح برقم (٣٠٦٦) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملةِ، والنحلةِ، والهدهُد، والصُّرَدِ، فإن كانت مؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز.=

الصفحة 481