كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَيَسْتَحِي (١) أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ " (٢)
٨١٨٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " (٣)
---------------
(١) المثبت من (ظ ٣) و (ل) ، وفي (م) وباقي الأصول: يستحي.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي ٧/١١، والبغوي (١٦٠٣) .
وانظر ما سلف برقم (٧٥٣٩) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧٨٨٦) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥١٩٢) و (٥٣٦٠) ، ومسلم (١٠٢٦) ، وأَبو داود (١٦٨٧) و (٢٤٥٨) ، وابن حبان (٣٥٧٢) ، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣ والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٣٨٣، والبغوي (١٦٩٤) .
وقد اقتصر البخاري في الموضعين الأول والثالث وأَبو داود في الأول على القطعة الثالثة منه، واقتصر البخاري أيضاً في الموضع الثاني وابن حبان والبيهقي في الموضع الثاني على القطعة الأولى منه، واقتصر أَبو داود في الموضع الثاني على القطعتين الأولى والثانية، والخطيب على القطعتين الأولى والثالثة.
وانظر ما سلف برقم (٧٣٤٣) .
ويشهد للقطعة الأخيرة حديث عائشة، وسيأتي في مسندها ٦/٤٤.
قوله: "لا تصوم المرأة" أراد به صوم التطوع، وقد سلف في الحديث رقم (٧٣٤٣) تقييده بغير رمضان.
وقوله: "لا تأذن"، أي: لا تسمحِ لأحد بالدخول إلى بيته وهو شاهد، أي:=

الصفحة 514