كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

٨٢٠٩ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ، وَاسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " (١)
٨٢١٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أَبو داود (٣٦١٧) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقرن مع أحمد سلمةَ بنَ شبيب، وقالا فيه: "أو استحباها". قال الإِسماعيلي: هذا هو الصحيح، أي أنه بلفظ "أو".
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢١٢) ، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (٢٣) ، والبخاري (٢٦٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٠١) ، والبيهقي ١٠/٢٥٥، والبغوي (٢٥٠٥) . ولفظه عند عبد الرزاق والبخاري والنسائي وإحدى روايتي البيهقي: "عَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قومٍ اليمين فأسرع الفريقان جميعاً في اليمين، فأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف"، وأما لفظه عند إسحاق والبغوي والرواية الأخرى للبيهقي فكرواية المصنِّف، إلا أنه عندهم بلفظ "فاستحباها".
وسيأتي نحوه من طريق أَبي رافع عن أَبي هريرة برقم (١٠٣٤٧) و (١٠٧٨٧) .
قوله: "إذا أكره الاثنان على اليمين"، قال السندي: أي: حكم الحاكم عليهما باليمين بلا رضاً منهما. "واستحبّاها": من الاستحباب، أي: أو رضيا بها، فالواو بمعنى "أو"، والمراد: إذا وَجَب اليمين على اثنين ثم أكرها عليها أو رضيا بها "فليستهما": من الاستهام، أي: ليقترعا "عليها" أي: على اليمين، أي: على أنه بأيهما يبدأ.
ويحتمل أن المراد: إذا وجب اليمين على أحد رجلين لا يدري أيهما، ثم أكرها أو رضيا، فليقترعا للتعيين، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ٥/٢٨٦.

الصفحة 525