كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

٨٢٢٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١)
٨٢٢٦ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعًى وَاحِدٍ " (٢)

٨٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: " قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يَا أَبَا بَكْرٍ أُفَضِّلُ (٣) ، يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسْنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوْدَتُهُ قَالَ: نَعَمْ "
٨٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ " (٤)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٩) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" (١١١٥٢) ، والبغوي (٢٠٩٤) .
وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٥٥٨) ، ومن طريقه أخرجه البغوي (٢٨٧٩) . وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧) .
(٣) قال السندي: قوله "أفصل"، أي: أقول: فصل؟ والله تعالى أعلم، كذا كان في نسخة الشيخ.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (٣١٥١) ، وابن حبان (٦٢٢٢) ، والبغوي في "تفسيره" ٣/١٧٢ وانظر (٨١١٣) .

الصفحة 534