كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 13)

وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ " (١)
٨٢٥١ - وَقَالَ: " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ. وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ " (٢)
٨٢٥٢ - وَقَالَ: " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (٣) ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (٤)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٦٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٦٦٠) ، والبغوي (٤١٩٣) .
وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٣)
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و (٩٥٨٤) و (١٠٣٧٠) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) .
وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيعُ.
(٣) في (م) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أَبو داود (٤٥٩٤) ، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" ١/٦٠٠-٦٠١ عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (٢٦٧٦) ، وأَبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٦ عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العاريَّة=

الصفحة 547