٨٧٨٥ - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ " (١)
٨٧٨٦ - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ،
---------------
= هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة!! فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
ويشهد له حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣) ، والترمذي (١٣٥٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٣٠) ، والدارقطني ٣/٢٧، والحاكم ٤/١٠١، والبيهقي ٦/٧٩. وكثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف.
قوله: "الصلح جائز بين المسلمين"، قال السندي: أي: جارٍ بينهم يجب عليهم الأخذ به، وقد جاء الاستثناء، أي: "إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً".
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي ١/١٥٠ من طريق يحيى بن صالح، عن سليمان بن بلال، بهذا الِإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٦٠) ، وأبو عوانة ١/١٨٨، والطحاوي ٤/٢٣٠ من طريق محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به -وليس فيه عند الطحاوي "وخالفوا المجوس". وانظر (٨٧٧٨) .