كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

فَلَا إِذْنَ " (١)
٨٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ،
---------------
(١) إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح. وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/٢٤.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٨٩) من طريق أبي بكر بن أبي أويس، وأبو داود (٥١٧٣) ، والبيهقي ٨/٣٣٩ من طريق ابن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الِإسناد.
وأخرجه البخاري في "الأدب" (١٠٨٢) من طريق سفيان بن حمزة، والطبراني في "الأوسط" (١٣٩٤) من طريق الوليد بن خيرة، كلاهما عن كثير بن زيد، به.
وفي الباب عن ثوبان رفعه: "لا يحل لامرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرىءٍ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل"، وهو عند أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وسيأتي ٥/٢٨٠.
وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جُحر في حجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه مِدْرى
(أي: مشط) يحد به رأسه، فقال: "لو أعلمك تنظر لطعنتُ به عينك، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر"، وهو متفق عليه، وسيأتي ٥/٣٣٠.
قوله: "إذا دخل البصر"، قال السندي: أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه فكأنه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخَرَ، وأنه بمنزلة الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن.

الصفحة 391