كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

٨٧٨٨ - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (١)
٨٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ " (٢)
---------------
= قال أبو عبيدة: جعلها قومٌ من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن، بَحَروا أذنها، أي: شَقوها، وتركت فلا يمسها أحد، وقال آخرون: بل البحيرة: الناقة كذلك، وخَلوا عنها، فلم تُركَب ولم يقربها الفحل.
قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وَبَرَها وظَهرَها ولحمها ولبنها على النساء، وُيحِلون ذلك للرجال، وما ولدت من ذكر أو أنثى، فهو بمنزلتها، وإن ماتت البَحيرة اشترك الرجالُ والنساءُ في أكل لحمها. "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/١٧٧ و١٧٩، و"فتح الباري" ٨/٢٨٤.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي ٤/٩٥-٩٦ من طريق أبي سلمة الخزاعي، بهذا الإِسناد. وانظر (٧٨٣١) .
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة.
وأخرجه الترمذي (١٧٩٥) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/١٤١ من طريق=

الصفحة 393