كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

٨٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اثْنَانِ هُمَا كُفْرٌ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ " (١)
٨٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا (٢) أَمْلَحَ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ:
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابنُ عياش- فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٠٥-٣٠٦ من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الِإسناد.
وأخرجه ابن منده في "الِإيمان" (٦٦٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، وبرقم (٦٦٣) ، والبيهقي ٤/٦٣ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن منده (٦٦١) من طريق عبد الله بن يحيى بن ميسرة، عن خلاد بن يحيى، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به -ولفظه: "ثلاث لا يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأنساب، والعدوى: جرب بعير في إبل مئة، فجربت، فمن أعدى الأول؟ "وعبد الله بن يحيى مجهول.
وسيأتي الحديث برقم (٩٦٩٠) و (١٠٤٣٤) من طريق الأعمش، وانظر ما سلف برقم (٧٥٦٠) .
قوله: "كفر"، قال السندي: أي: من عادات الكَفَرة.
(٢) في (ظ٣) و (عس) : كبش، وضبب عليها في (عس) .

الصفحة 482