كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

٨٩٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ " قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: " خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ " (١)
٨٩٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ
---------------
= ثلاثة أيام، فليَلْقَه فليُسَلم عليه، فإنْ رد عليه السلامَ فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد برىء المسلم من الهجرة" وهلال مجهول.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥٨٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك، ونزيد هنا في شواهده حديث المسور بن مخرمة، سيأتي في مسنده ٤/٣٢٧.
قوله: "لا هجرة بعد ثلاث"، قال السندي: أي: لا ينبغي المقاطعة بين المسلمين فوق ثلاث، ومحملُه ما إذا كان لأمرٍ دُنيوي، وأما إذا كان لتأديب الأهل أو لأمرٍ ديني فيجوز، وقد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتزل نساءه شهراً تأديباً، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.
وأخرجه الترمذي (٢٢٦٣) عن قتيبة بن سعيد، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٥٢٧) و (٥٢٨) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٤٧) ، والبيهقي في "شعب الِإيمان" (١١٢٦٨) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، والقضاعي (١٢٤٦) من طريق ضِرار بن صُرَد، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به.
وانظر (٨٨١٢) .

الصفحة 492