كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " (١)
٨٩٣٨ - وَقَالَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " (٢)
٨٩٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ،
---------------
(١) إسناده صحيح كسابقه.
وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له (٢٦٢) ، وسلفت هذه القطعة برقم (٧٣١٢) عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأخرجه النسائي ٧/٢٥٦ عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، بهذا الِإسناد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٠٠٠٤) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .
وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم (٧٨٥٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن المأثورة" للشافعي (٢٤٥) .
والحديث في "الموطأ" ٢/٦٧٤، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢٥٨٦) ، والبخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) ، وأبو داود (٣٣٤٥) ، والنسائي ٧/٣١٧، وأبو يعلى (٦٢٩٨) و (٦٣٤٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٢) ، وابن حبان (٥٠٥٣) و (٥٠٩٠) ، والبيهقي ٦/٧٠، والبغوي (٢١٥٢) .
وسيأتي من طريق مالك برقم (١٠٠٠٢) ، وسلف برقم (٧٣٣٦) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.

الصفحة 503