كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 15)

٩٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (١)
٩٢٢٣ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)
---------------
= فيهما؛ لأن من ملك خمسةً من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً.
(١) إسناده صحيح، من فوق علي بن إسحاق ثقات من رجال الشيخين.
عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه البخاري (٢١٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن
عبيد الله العمري، بهذا الإسناد.
وقد سلف النهي عن التلقي برقم (٧٣٠٥) ، والنهي عن أن يبيع حاضر لباد برقم (٧٢٤٨) .
(٢) إسناده صحيح، يعمر بن بشر -وهو الخراساني- ثقة، وثّقه ابن المديني وابن حبان والدارقطني، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١٤٢٦) ، والبيهقي ٤/١٨٠ من طريق عبدان عبد الله بن عثمان، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٨) عن أحمد بن جميل، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.=

الصفحة 122