٩٦٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: عَلِيمٌ حَكِيمٌ، غَفُورٌ رَحِيمٌ " (١)
---------------
= به.
وانظر ما سلف برقم (٨٤١٦) .
وفي الباب عن أخت حذيفة، سيأتي ٥/٣٩٨ و٦/٣٥٧. وهو ضعيف.
وعن أسماء بنت يزيد، سيأتي ٦/٤٥٥. وهو ضعيف.
وعن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النسائي ٨/١٥٨، والطحاوي (٤٨١٢) .
وعن عائشة عند النسائي ٨/١٥٩، والطحاوي (٤٨٠٣) .
قال السندي في حاشيته على النسائي ٨/١٥٧: هذا منسوخ بحديث: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حِل لإناثها"، قال ابن شاهين في "ناسخه": كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهن، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرَ، وحكى النووي في "شرح
مسلم" ١٤/٣٢-٣٣ إجماع المسلمين على ذلك.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ١٢/٢٩٥ وما بعده.
قولها: "طوق من ذهب"، قال السندي: أي: عندي طوق من ذهب، أي: ما جزاؤه؟
وقولها: "صَلِفَت عنده": ضُبطت بكسر اللام، أي: صارت قليلة الحظ عنده، ثقيلة عليه، بغيضة لديه.
وقوله: "تصفرهما" من التصفير، أي: فيكون لونهما كلون الذهب.
(١) إسناده حسن. وانظر (٨٣٩٠) .