كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 15)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٣١٠) ، وعبد الرزاق (٦٥٧٩) ، وابن أبي شيبة ٣/٣٦٤-٣٦٥، وأبو داود (٣١٩١) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٤٦) و (٢٨٤٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٩٢، وابن حبان في "المجروحين" ١/٣٦٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٩٣، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٧٤، والبيهقي ٤/٥٢، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٤٩٣) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٦٩٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به - لفظ رواية أبي داود: "فلا شيء عليه"، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي: "ليس له أجر".
قال صالح في رواية الطيالسي: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. وفي رواية البيهقي قال: فرأيت الجنازةَ توضَع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها.
وسيأتي الحديث برقم (٩٨٦٥) و (١٠٥٦١) .
قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" ٨/٢٧٣: وفي هذا الباب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثان: أحدهما حديث عائشة، والثاني حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره، ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا: "فلا شيء له"، أي: فلا شيء عليه، كما قال الله عز وجل: (إِنْ أحْسَنْتُم لأنْفُسِكُم وإِنْ أسَأْتُمْ فلها) [الإسراء: ٧] ، بمعنى عليها.
وسُئِلَ أحمد بن حنبل -وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدم في معرفة علل النقْل فيه- عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأسَ بذلك، وقال بجَوَازِه.
فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة، وليس بشيء فيما انفرد به.
فقد صَححَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال =

الصفحة 455