كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 16)

٩٩٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " (١)
---------------
= والمحفلة، قال ابن الأثير في "النهاية": الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلُبُها صاحبُها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرةً، فزادَ في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تحفيلها، سُميت محفلة، لأن اللبن حُفلَ في ضَرْعِها، أي: جُمعَ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٠٤٣) ، وابن الجارود (٦٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/١٩٧ من طريق بشر بن عمر الزهراني، والبيهقي في "السنن" ١/٣٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/١٩٦ من طريق إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله اليساري، ثلاثتهم عن مالك بهذا الإسناد.
وسيأتي عن روح بن عبادة، عن مالك برقم (١٠٦٩٦) .
والحديث في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ١/٦٦، ورواية أبي مصعب الزهري (٤٥٤) موقوف، بلفظ: لولا أن يَشق على أمته، لأمرهم بالسواك مع كل وضؤ. هذا لفظ رواية يحيى، وأما أبو مصعب فوقف عند قوله:"بالسواك".
وأخرجه موقوفاً كذلك النسائي عن قتيبة بن سعيد (٣٠٤٤) ، وعن ابن القاسم (٣٠٤٥) ، والطحاوي ١/٤٣، وابن عبد البر ٧/١٩٦ من طريق عبد الله بن وهب، وابن عبد البر ٧/١٩٦ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، أربعتهم عن مالك، به.
ولفظ رواية ابن القاسم: "كل صلاة أو كل وضوء" على الشك، وأما في رواية الباقين: "مع كل صلاة"، غير رواية قتيبة فلم يذكر في حديثه لا الوضوء ولا =

الصفحة 22