كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 16)

٩٩٥١ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١)
٩٩٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٢)
---------------
= وأخرجه ابن جرير الطبري ٢٧/١٨٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤.
وأخرجه الشافعي ١/١٨، وكذا الطحاوي ٣/٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٣١٧) ، والطحاوي ٣/٤ من طريقين آخرين عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -وزادا في آخره: "حتى ينكح أو يترك"، وزاد أبو يعلى وحده في أوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه".
وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٣٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والدارمي (٢١٧٩) ، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) ، والنسائي ٦/٩٦، وابن حبان (٤١١٣) و (٤١١٥) ، والبيهقي ٧/١٦٥، والبغوي (٢٢٧٧) .
وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤) ، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" =

الصفحة 35