كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 16)

حَوْضِي " (١)
١٠٠٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ،
---------------
= قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلًا، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه، وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قتله ثم ادَّعى أنه كان قد قتل أبي، فعليه البينة ... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطَ برُمْته. أخرجه مالك ٢/٧٣٧-٧٣٨، والشافعي ٢/٣٩٧، والبيهقى ٨/٢٣٠-٢٣١، رجاله ثقات.
وقوله: "فليعط برمته"، أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرُّمًة: الحبل الذي يُشَد به الأسير إلى أن يقتل.
وروي عن عمر أنه أهدر دمه، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه.
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن- وهو ابن مهدي-، وأما متابعه إسحاق بن عيسى ابن الطباع، فمن رجال مسلم. خُبيب: هو ابن عبد الرحمن بن خُبيب المدني، وحفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب.
وهو في "موطأ مالك" ١/١٩٧، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٧٥) و (٢٨٧٦) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/٧٣، والبغوي (٤٥٢) .
وسلف الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وحده برقم (٧٢٢٣) ، وسيأتي عنه وحده أيضاً برقم (١٠٨٩٩) .

الصفحة 65