كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 16)

١٠٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: " يَضْمَنُ " (١)
١٠٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " (٢)
---------------
= وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٣) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٤ عن شعبة، به.
وانظر (٨٥٦٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٠٢) ، وص١٢٨٧ (٥٢) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٥١) ، وإسحاق بن راهويه (١٠٤) ضمن أحاديث، ومسلم ص١٢٨٧ (٥٣) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والدارقطني ٤/١٢٥، والبيهقي ١٠/٢٧٦ من طرق عن شعبة، به.
ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه: "إذا أعتق الرجل شِقْصاً له من مملوك، فهو حُر"، زاد مسلم: "من ماله "، واللفظ عند أبي داود: " من أعتق مملوكا بينه وبين آخر، فعليه خلاصُه".
وانظر (٧٤٦٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٥٨٦٤) ، ومسلم (٢٠٨٩) ، والنسائي ٨/١٩٢، والبغوي =

الصفحة 87