كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " " وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) فِي رُءُوسِ النَّخْلِ،
---------------
= وباقي رجاله ثقات.
وآخر من حديث أنس عند أبي يعلى (٣١١٨) ، والدارقطني ٤/٢٨٥، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
وثالث من حديث حذيفة عند الطبراني في "الكبير" (٣٠٥٩) ، وفي إسناده يحيى بن نصر بن حاجب، وهو ضعيف.
ورابع من حديث أبي طلحة الأنصاري عند أبي يعلى (١٤١٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٣٦) ، وإسناده منقطع.
وخامس من حديث أبي رافع رواه الطبراني في "الأوسط" (٢٤٦) عن عمارة بن غزية، حدثني المعتمر بن أبي رافع، عن أبيه قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبشاً ثم قال: "هذا عني وعن أمتي".
وسادس عن عائشة عند مسلم (١٩٦٧) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به ... وأخذه فأضجعه، ثم قال: "باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، ثم ضحى به.
فهذه الأطراف والشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث ويصح.
تنبيه: ما جاء في هذا الحديث من تضحيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمن لم يضح من أمته إنما هو من خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٩/٥٩٥، إذ لا يجوز في أضحية الشاة أن يضحى بها عن أكثر من واحد.
(١) في (ق) و (م) : التمر بالتمر، وفي (س) و (ص) : التمر بالثمر، والمثبت من (ظ ٤) .

الصفحة 105