كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

١١٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ (٢) حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ " (٣) (٤)
---------------
= رجال الصحيح.
وسيأتي بالأرقام (١١٢٧٨) و (١١٤١١) و (١١٥٠٩) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/٢٨٣، وهو عند مسلم (٢٠٢٦) .
وعن أنس، سيرد ٣/١١٨، وهو عند مسلم (٢٠٢٤) .
وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي (١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤) و (٢٠٩٥) .
ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائماً، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧) ، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضاً، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠١) ، ولهذا حمل النهي عن الشرب قائماً للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" ٥/٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/٨٢ - ٨٤.
وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول":
سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٠٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك.
(١) في (ق) : سعيد، وهو تحريف.
(٢) في هامش (س) و (ص) : عليه، نسخة.
(٣) في (س) و (ص) و (م) : يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ ٤) مهملة، والمثبت من (ق) ، ونسخة السندي.
(٤) إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سعْد: وهو المدني، فيه ضعف، =

الصفحة 154