كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: " الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ " (١)
---------------
= وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٧٥) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٣٨) .
قال السندي: قوله: "من استعف": "منْ" شرطية، أي: من طلب العفاف، أي: الكف عن السؤال، أعطاه الله تعالى، ومن طلب الغنى من الله تعالى أعطاه ذلك. وقيل: من طلب من نفسه العفة عن السؤال، ولم يطلب الاستغناء، صيره الله عفيفاً، ومن ترقى من هذه المرتبة إلي ما هو أعلى، وهو إظهار الاستغناء عن الخلق، يملأ الله قلبه غنى، لكن إن أعطي شيئاً لم يرده.
ومن سألنا، بفتح اللام.
(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه أبو داود (١٨٤٨) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٨٣٨) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبُع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتلُه.
قلنا: تعقب الحافظُ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٢٧٤ الترمذي بقوله: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: "ويرمي الغُراب ولا يقتله". اهـ. واستنكر هذا الخبر أيضاً الذهبي في "السير" ٦/١٣١.
وقد سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر برقم (٤٤٦١) ، وفيه أن المحرم يقتل الغراب. =
الصفحة 16
491