. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= "التعجيل" إلى ترجيح أنهما واحد، اختلف في اسم أبيه ونسبه، لكن جزم ابن حبان أنهما اثنان، وبقية رجاله ثقات. بكر بن عيسى: هو أبو بشر البصري الراسبي.
ثم إن في متنه نكارة بينها السندي كما سيأتي.
وأخرجه البخاري في "الكنى" ٩/٣٠ من طريق حفص بن عمر، عن جامع بن مطر، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٢٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٨-٢٩٩، وجود إسناده!
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ... " الخ، سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (١١٠٠٨) ، وسيأتي برقم (١١٦٤٨) .
وفي الباب نحو هذه القصة عن أبي بكرة، سيرد ٥/٤٢.
وعن أنس عند أبي يعلى (٩٠) .
وعن جابر عند أبي يعلى (٢٢١٥) .
قال السندي: ولا يخفى ما في ظاهره من البعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل، والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن عمر في قتله وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئاً، ومن نظر في اختلاف عنوان الواقعة في هذه الأحاديث لا يستبعد ما قلنا، والله تعالى أعلم.
قلنا: قصة خالد سلفت برقم (١١٠٠٨) ، وفيها: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم" وإسنادها صحيح على شرط الشيخين، وقصة عمر ستأتي برقم (١١٥٣٧) ، وإسنادها صحيح على شرط =