١١١٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥] " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " (١)
---------------
= وعن أبي قتادة عند البخاري (٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤) (٦٩) ، سيرد ٥/٢٩٥.
قال السندي: قوله: فأمر أن يصلي ركعتين: استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف، والله تعالى أعلم.
ففعلوا، أي: ما أمرهم به من التصدق.
بذة، بتشديد ذال، أي: سيئة تدل على الفقر.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٧، وابن خزيمة (٩٩٦) و (١٧٠٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٢٣١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٣/٢٥١، وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٩٦-١٩٧ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه ابن =