١١٢٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ (١) ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ
---------------
= فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الترمذي (١٢٦٣) ، وأبو يعلى (١٢٧٧) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد -فيما سيرد ٣/١١٩- عن وكيع، عن سفيان -وهو الثوري-، عن السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن-، عن أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عباد الأنصاري-، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: "أهرقها"، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: "لا". وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه الترمذي مختصراً (١٢٩٤) من طريق يحيي بن سعيد، عن سفيان، به.
وقد أخرجه الترمذي (١٢٩٣) من حديث أبي طلحة، رواه من طريق الليث، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر، واكسر الدنان". وقد أعلّ الترمذي حديث أبي طلحة هذا، فقال: روى الثوريُ هذا الحديث عن السُّدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة ... وهذا أصح من حديث الليث.
وفي باب تحريم بيع الخمر عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٩٧) ، بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..".
وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: فأمرنا فأهرقناها: يدل على أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا، ولا توكيل الذمي لبيعها.
(١) في "أطراف المسند" ٦/٣٨٢: من هو فوقهم. ولفظ الرواية (١١٥٨٨) وهي من طريق مجالد عن أبي الوداك أيضاً: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين =