كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " (١)
١١٢٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: " لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (٢)
---------------
= المُصلى، ورواية الإمام أحمد هذه تُحمل على الصلاة في البيت، كما هو صريح رواية ابن ماجه وابن خُزيمة، وقد بسط الحافظُ أقوال الأئمة في ذلك في "الفتح" ٢/٤٧٦، ثم قال: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا ان كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محاضر بن المورع، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: صدوق، ووثقه ابن سعد وابن قانع ومسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن حنبل: كان مغفلاً جداً، لم يكن من أصحاب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عاصم بن سليمان: هو الأحول، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي.
وأخرجه أبو عوانة ١/٢٨٠، والبيهقي في " السنن" ١/٢٠٣-٢٠٤ من طريق محاضر، بهذا الإسناد.
وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (١١٠٣٦) .
(٢) حديث صحيح لغيره، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سييء الحفظ، =

الصفحة 326