١١٢٥٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِزْرَةُ (١) الْمُؤْمَنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَمَا كَانَ إِلَى الْكَعْبِ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ فَفِي النَّارِ " (٢)
١١٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٣) بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
---------------
= صحيح (١١٠١٧) ولفظه: "لا يمنعن أحدكم هيبةُ الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه".
قال السندي: قوله: "لا يحقرن": من حقره -كضرب-، والتحقير بمعناه، فيمكن جعله منه.
قوله: "أن يرى"، أي: بأن يرى.
قوله: "عليه"، أي: على أحدكم.
قوله: "فيه"، أي: فى ذلك الأمر.
قوله: "ثم لا يقوله": فإنه حقر نفسه في الدنيا: بأن خاف من غيره تعالى، وترك ما جعل الله تعالى له من الحكومة، وفي الآخرة: حيث جعل نفسه في محل الاعتراض، ثم العقوبة إن لم يكن عفو الكريم.
(١) في (ظ ٤) : قدر إزرة، وقد استدرك لفظ "قدر" على هامشها.
(٢) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٨/٣٩١ عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف بالأرقام (١١٠١٠) و (١١٠٢٨) .
(٣) في (ظ ٤) وهامش (س) و (ص) : عن الوليد.