كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ (١) كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ "، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (٢) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٣)
١١٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ: وَآنَقْنَنِي - " نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ "
" وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ "
---------------
(١) في (ظ ٤) : منْ (دون واو) ، وأشير إلى "الواو" في (س) و (ص) أنها نسخة.
(٢) في (ظ ٤) : أنه، وهو الموافق لرواية مسلم.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه مسلم (١٧٢٨) ، وأبو داود (١٦٦٣) ، وأبو يعلى (١٠٦٤) ، وابن حبان (٥٤١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٨٢ و١٠/٣، وفي "الشعب" (٣٣٨٧) ، وفي "الآداب" (٨١٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٨٥) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: يصرف راحلته: كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه.
قوله: "فليعد"، أي: فليعط من لا ظهر له.

الصفحة 395