١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ (١) ؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (٢)
---------------
= والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، وابن خزيمة ١/٢٩٣-٢٩٤ من طريق إسرائيل، والدارقطني في "النزول" ص١٣٢ من طريق منصور، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم (٥٠١) و (٥٠٢) ، والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الأغر، به.
وسيأتي برقم (١١٨٩٢) ، وقد سلف في مسند أبي هريرة (٧٦٢٢) .
(١) في النسخ الخطية: اثنين في المواضع الثلاثة، وضبب في (ظ ٤) و (س) على الثانية، قال السندي: أو اثنين: عطف على ثلاثة بالنظر إلى المعني، أي: تقدم ثلاثة أو اثنين كما في رواية البخاري في كتاب العلم، والمعنى: أي ما ذكرت مقتصر على ثلاثة، أو يشمل اثنين، وعلى الوجهين، فقولها: فإنه مات لي اثنين، نصبه على الحكاية، والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان.
وأخرجه البخاري (١٠٢) ، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٩٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٠١) و (١٢٤٩) ، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣) ، وأبو يعلى =