كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

١١٣٣٠ - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَمَى - أَوْ ضَرَبَ - أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ " (١)
---------------
= وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، وعم محمد بن يحيى بن حبان: هو واسع بن حبان.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٨٥) من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقطعاً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٦ و٢٢٨، ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في "السنن" ٨/٣١١ من طريق عبد الله بن وهب، عن أسامة الليثي، به.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٤٣١٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
والنهي عن الأضاحي ثم الترخيص فيها، سلف برقم (١١١٧٦) .
قال السندي: قوله: ونهيتكم عن النبيذ، أي: في الظروف المعلومة.
عن الأضاحي، أي: عن أكلها فوق ثلاثة أيام.
فكلوا، أي: ما بدا لكم.
(١) صحيح بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل: وهو المُلائي، وعطية: وهو ابن سعْد العوفي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٢٨٧ من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، به. ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه".
وأخرجه عبدُ بن حميد في "المنتخب" (٨٨٩) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبزار (٢٠٦٢) (زوائد) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٥١ من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، به، بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق وجهه"، وهو لفظ ابن =

الصفحة 430