عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ، وَلَا (١) يَعُدُّهُ عَدًّا (٢) " (٣)
١١٠١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ - أَوْ مَا تُفْتِينَا؟ - قَالَ: " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ،
---------------
= منه أن يكون علي على الحق، وهم على خلافه، وهذا مما يكاد لا يختلف فيه مسلمان.
(١) في (ظ ٤) : لا (دون واو) .
(٢) لفظ: "عداً" لم يرد في (س) و (ص) ، وذكر في هامشيهما أنه جاء في نسخة.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٩٦، ومسلم (٢٩١٤) (٦٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٢٨١) من طريق أبي معاوية: عن داود، به، ولفظه عند ابن أبي شيبة: يعطي الحق بغير عدد.
وسيأتي بالأرقام (١١٣٣٩) و (١١٤٥٦) و (١١٥٨١) و (١١٧٥٧) و (١١٩١٤) و (١١٩٤٠) .
قال السنْدي: قوله: "يعطي المال ولا يعده": مدح له بكمال الجود أو بكثرة المال.