كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

١١٠٢٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
---------------
= (٩٠٨٨) .
وفي تفسير المزابنة والمحاقلة قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣١٣: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سُلم له في تأويله لأنه أعلم به. وانظر "فتح الباري" ٤/٣٨٥.
قلنا: والمحاقلة -وهي المزارعة- التي نهى عنها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبينة في حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهيْر بن رافع، قال: دعاني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:
ما تصنعون بمحاقلكم (أي: مزارعكم) ؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسُق
من التمر والشعير، قال: "لا تفعلوا ازرعُوها، أو أزرعوها أو أمسكوها"، قال: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري (٢٣٣٩) ، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤) .
وفي حديث الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦) ، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما ينبُتُ على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، قال حنظلة: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
قال الليث: وكان الذي نُهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
قال الحافظ ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المُفْضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً.
ولمسلم (١٥٤٧) (١١٦) من حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض =

الصفحة 67