كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَمَّا الْبَيْعَتَانِ (١) : الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللِّبْسَتَانِ (٢) : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " (٣)
---------------
= بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلكُ هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
وفي رواية: قال رافع بن خديج: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورقُ فلم ينهنا.
فهذه الأحاديث تصرح أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة.
قال صاحب "المغني" ٧/٥٥٥: معنى المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة فى قول كثير من أهل العلم قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزراع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس
وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد ... وانظر لزاماً "الفتاوى" ٢٩/٧٩-١٢٥ لابن تيمية.
(١) في (ظ ٤) : البيعتين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .
(٢) في (ظ ٤) : واللبستين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .
(٣) إسناده صحيح على الشيخين. =

الصفحة 68