١١٠٢٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،
---------------
= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) .
وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١.
وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣/٣٤٩.
وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) .
وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧.
وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.
واشتمالُ الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =